المتقي الهندي

71

كنز العمال

9566 نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ، وتأمن من العاهة . ( حم عن عائشة ) . 9567 لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحها . ( د عن ابن عمر ) . 9568 من ابتاع نخلا بعد أن يؤبر ( 1 ) ، فثمرتها للبائع ، إلا أن يشترط المبتاع ، ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه ، إلا أن يشترط المبتاع . ( حم خ م عن ابن عمر ه ) ( 2 ) 9569 إن بعت من أخيك تمرا فأصابه جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا ، بم تأخذ مال أخيك بغير حق ؟ ( د ن عن جابر ) . 9570 من باع ثمرا فأصابته جائحة فلا يأخذ من مال أخيه شيئا علام يأكل أحدكم مال أخيه المسلم ؟ ( ه حب ك عن جابر ) .

--> 1 ) أبر : من باب ضرب ، أبر نخله لقحه وأصلحه وتأبر النخل تلقيحه يقال نخلة مؤبرة بالتشديد كما يقال مأبورة ا ه‍ مختار . ح . 2 ) رواه البخاري في صحيحه ( 3 / 150 ) كتاب المساقاة باب الرجل يكون له ثمر أو شرب عن ابن عمر . ورواه مسلم في صحيحه كتاب البيوع . ( باب من باع نخلا عليها ثمر وبرقم ( 80 ) عن ابن عمر . وابن ماجة كتاب التجارات باب ما جاء فيمن باع نخلا مؤبرا أو عبدا له مال وبرقم ( 2211 ) وعن ابن عمر وما كان معزوا لعبادة بن الصامت فهو الحديث عند ابن ماجة وبرقم ( 2213 ) . وفي الصحيحين : أن تؤبر وفي ابن ماجة : قد أبرت ا ه‍ . ورواه مالك في كتاب البيوع باب ما جاء في ثمر المال بياع أصله وبرقم ( 9 ) . ص .